1 السؤال: (الاتاري) وهي من معدات التسلیة، یلعب بها لاعب واحد او اثنان وهكذا تبعاً للعبة، وهي یكون من شاشة عرض متصل بالاتاري الذي یوضع فیه شریط الالعاب ما حكم اللعب به ( اذا كانت الالعاب خالیة من الاثارات الجنسیة)؟ ماحكم من یجعل تاجیر الاتاري او اللعب به مصدراً لرزقه؟
الجواب: اذا كانت الاشرطة التي توضع في الجهاز ویلعب بها اشرطة للعب قماریة كالشطرنج والطاولة لم یجز اللعب بها والا فلاباس به مع خلوه عن المراهنة، ولا یجوز اخذ الاجرة علیه في الصورة الاولی دون الثانیة.
2 السؤال: هل الأجر الذي يحصل صاحب محل الالعاب الفديوية (الاتاري) لقاء لعب الأشخاص بهذه الالعاب هو حلال ؟
الجواب: إذا لم تكن الالعاب الحاصلة من الالعاب القمارية المحرمة فلا بأس بها وبالأجرة .
3 السؤال: ما رأي سماحتكم بمن يتكسب من محل العاب ( البلي ستيشن ) دون رهان من لاعبيها ؟
الجواب: لا بأس في ذلك في حدّ ذاته ما لم يقترن بالاستماع إلى الغناء والموسيقى ونحوه.
4 السؤال: هل یجوز الاشتراك في الالعاب ذات رسوم والخاسر هومن یدفع ثمن هذه الرسوم؟
الجواب: لا یجوز.
5 السؤال: لقد وجدت في الأسواق الحالية بعض الالعاب الألكترونية التي يقام اللعب بها عن طريق الكمبيوتر وهذه الألعاب فيها بعض الامور مثل لعبة تحرير العراق من ضمن اللعبة والمراحل التي تقوم فيها قصف بعض المدن المقدسة في العراق مثل كربلاء والنجف وسامراء وخارج العراق مثل مشهد المقدسة وسوريا وغيرها من تلك المدن التي فيها العتبات المقدسة، وقد نجد في مثل تلك اللعب ما يهين تلك المدن المقدسة فما رأي سماحة السيد بذلك؟
الجواب: اذا فرض اشتمالها علی هتك المقدّسات فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا اقتناؤها.
6 السؤال: هل لعب الشطرنج مع الحاسوب جائز؟
الجواب: لا یجوز علی الاحوط وجوباً.
7 السؤال: ما هو رأیکم بلعبة ( الدومینو ) في الحاسوب؟
الجواب: إذا كانت تعّد من آلات القمار فلا يجوز ـ على الأحوط ـ اللعب من دون رهان ويحرم معه مطلقاً وإن لم تعّد منها جاز اللعب من دون رهان.
8 السؤال: ما هي الألعاب المحللّة؟
الجواب: يمكن للانسان ان يمارس جميع الالعاب بدون رهان عدا القمارية منها فانه لا يجوز اللعب بها وان كان بدون رهان وان كان بواسطة الحاسوب (الكومبيوتر) وكذلك الشطرنج وان كان احد طرفي اللعب جهاز الحاسوب على الاحوط وجوباً.
9 السؤال: ما هوحكم لعبة البليارد في الكمبيوتر؟
الجواب: لا يجوز مع الرهان بل وبدونه أيضاً على الأحوط إذا عدّت في عرف المحل من الآت القمار.
10 السؤال: هل يجوز الاشتراك في الالعاب ذات الرسوم والخاسر هو من يدفع ثمن هذه الرسوم؟
الجواب: لا يجوز.