السؤال: ما هي الاغسال المندوبة بالتفصيل ؟
الجواب: زمانية ، ومكانية ، وفعليّة
الأول : الأغسال الزمانية ، ولها أفراد كثيرة :
منها : غسل الجمعة ، وهو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب ، والأحوط الإتيان به قبل الزوال ولو أتى به بعده فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء ، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءاً أن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت .
- يصح غسل الجمعة من الجنب ويجزئ عن غسل الجنابة وكذا يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء ويجزئ حينئذ عن غسل الحيض ، وأما قبل النقاء ففي صحته إشكال ولا بأس بالإتيان به رجاءً. .
ومنها :غسل يومي العيدين ، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر والأولى الإتيان به قبل الصلاة .
ومنها : غسل يوم عرفة ، والأولى الإتيان به قبيل الظهر .
ومنها : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة .
ومنها : غسل الليلة الأولى ، والسابعة عشرة ، والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر .
- جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها .
والثاني : الأغسال المكانية ، ولها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم المكي ، ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم المدينة المنورة وللدخول فيها .
والثالث : الأغسال الفعلية وهي قسمان :
القسم الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو لزيارة البيت ، والغسل للذبح و النحر ، والحلق ، والغسل للاستخارة ، أوالاستسقاء ، أوالمباهلة مع الخصم ، والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه و آله .
والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله .
- يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، وأول الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهاروبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل .
- هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاء ، وهي كثيرة نذكر جملة منها :
1 ـ الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشرالأخيرة منه وأول يوم منه .
2 ـ غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .
3 ـ الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي اليوم الرابع و العشرين منه .
4 ـ الغسل يوم النيروز، وأول رجب، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه .
5 ـ الغسل في يوم النصف من شعبان .
6 ـ الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأول .
7 ـ الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .
8 ـ الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد .
9 ـ الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس .
وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء.
2
السؤال: ما هي الاغسال المندوبة؟
الجواب: زمانية ، ومكانية ، وفعليّة
الأول : الأغسال الزمانية ، و لها أفراد كثيرة :
منها : غسل الجمعة ، و هو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، و وقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب ، و الأحوط الإتيان به قبل الزوال و لو أتى به بعده فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء و القضاء ، و إذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، و يجوز تقديمه يوم الخميس رجاءاً أن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، و لو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، و إذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت .
صح غسل الجمعة من الجنب و يجزئ عن غسل الجنابة و كذا يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء و يجزئ حينئذ عن غسل الحيض ، و أما قبل النقاء ففي صحته إشكال و لا بأس بالإتيان به رجاءً. .
و منها : غسل يومي العيدين ، و وقته من الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر و الأولى الإتيان به قبل الصلاة.
و منها : غسل يوم عرفة ، و الأولى الإتيان به قبيل الظهر .
و منها : غسل يوم التروية ، و هو الثامن من ذي الحجة .
و منها : غسل الليلة الأولى ، و السابعة عشرة ، و الرابعة و العشرين من شهر رمضان و ليالي القدر .
جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة ، و لا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، و يتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها .
و الثاني : الأغسال المكانية ، و لها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم المكي ، و لدخول مكة ، و لدخول الكعبة ، و لدخول حرم المدينة المنورة و للدخول فيها .
و الثالث : الأغسال الفعلية و هي قسمان :
القسم الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو لزيارة البيت ، و الغسل للذبح و النحر ، و الحلق ، و الغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، و الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه و آله .
و القسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله .
يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، و أول الليل لليلته ، و لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار و بالعكس عن قوة ، و الظاهر انتقاضه بالحدث بينه و بين الفعل .
هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر و الظاهر أنها تغني عن الوضوء ، و هناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، و لكنه لم يثبت عندنا استحبابها و لا بأس بالإتيان بها رجاء ، و هي كثيرة نذكر جملة منها :
1 ـ الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك و جميع ليالي العشر الأخيرة منه و أول يوم منه .
2 ـ غسل آخر في الليلة الثالثة و العشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .
3 ـ الغسل في يوم الغدير و هو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، و في اليوم الرابع و العشرين منه .
4 ـ الغسل يوم النيروز ، و أول رجب ، و آخره ، و نصفه ، و يوم المبعث و هو السابع و العشرون منه .
5 ـ الغسل في يوم النصف من شعبان .
6 ـ الغسل في اليوم التاسع ، و السابع عشر من ربيع الأول .
7 ـ الغسل في اليوم الخامس و العشرين من ذي القعدة .
8 ـ الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد .
9 ـ الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس .
و هذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء .
منقووووووول من الموقع الرسمي للسيد علي السيستاني دام ظله